السيد محسن الحكيم
18
مستمسك العروة
بنصف منفعة أو منافع الآخر ، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين ( 1 ) وصالحه الآخر أيضا ( 2 ) نصف منفعته بذلك العوض ولا تصح أيضا شركة الوجوه ( 3 ) ، وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما ( 4 ) بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ( 5 ) ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما . وإذا أرادا ذلك على